[ 167 ] 3 - ويؤخذ الرجل من قبل رأسه، والمراة بالعرض. 4 - وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة (83). 5 - واللحد أفضل من الشق. 6 - وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس. 7 - والذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد. 8 و 9 - ويحل عقد الاكفان، (84)، ويضع خده على التراب. 10 - ويضع [ شيئا س ] (85) من التربة معه. 11 - ويلقنه الشهادتين، والاقرار بالنبي [ صلى الله عليه وآله ص س ] والائمة [ عليهم السلام ص س ]. 12 - 16 - ويشرج اللبن، ويطم القبر، ويرفعه من الارض مقدار أربع أصابع [ مفتوحة ص ]، ويسويه ويربعه. 17 - ويرش الماء عليه من أربع جوانبه. 18 و 19 - [ ويضع اليد عليه (86) ] ويترحم عليه. 20 - ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه. وأما الصلاة [ عليه ص س ] فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله [ تعالى (ص) ]. 9 - فصل في ذكر الاغسال (87) المسنونه. الاغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا: 1 - غسل يوم الجمعة. 2 و 3 - وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين (88) منه. 4 - وليلة النصف من شعبان. ________________________________________ 83 - (ص): الترقوة، بتشديد واو! 84 - (ك): كفنه. 85 - (ك): وان يوضع شئ. 86 - سقطت من (س) لكن الكاتب اضافها في الحاشية ناسبا لها إلى بعض النسخ. 87 - (ص): اغسال المسنونة، وكذا في الجملة بعدها! 88 - (ص): والعشرون! ________________________________________