وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] مكروه لان فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين. ومن أسلم في دار الحرب كان اسلامه حقنا لدمه وجميع ماله الذي يمكن نقله إلى دار الاسلام، فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والارضين فهو فئ للمسلمين. ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم. فصل (في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها) (وحكم الاسرى) كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لاربابه، والباقي على ضربين: ما يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة، وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين. والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال، والاربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل. ويقسم الصبيان معهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فان لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم. وليس للاعراب والعبيد شئ من الغنيمة. وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد الا الفارس على الراجل، فان للفارس سهمين وللراجل سهما، فان كان معه أفراس جماعة فلم يسهم الا لفرسين فقط. وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم. ________________________________________