وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 313 ] ثم هم ينقسمون قسمين: أحدهما لا يرجع عنهم الا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس، وإذا قبلوا الجزية وضعها الامام على حسب ما يراه مصلحة في الحال ويراه أيضا في حالهم من الغني والفقير، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فان وضعها على رؤوسهم لم يتعرض لارضيهم، وان وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم الا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم. ومتى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم. ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه. ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين. وشرائط الذمة قبول الجزية، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا ونكاح المحرمات، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة. ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال. ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل واظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة، فان أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم. وينبغي أن يكون الداعي الامام أو من يأمره الامام. ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال الا القاء السم في بلادهم فان ذلك ________________________________________