وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] والاسارى على ضربين: أحدهما يؤخذون والحرب قائمة، فهؤلاء الامام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا. والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالامام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم اما بمال أو نفس أو يستعبدهم. ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا. فصل (في أحكام البغي) الباغي هو كل من خرج على امام عادل وشق عصاه، فان على الامام أن يقاتلهم. ويجب على كل من يستنهضه الامام أن ينهض معه ويعاونه على قتالهم، ولا يجوز لغير الامام قتالهم بغير اذنه. فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم الا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية. والبغاة على ضربين: أحدهما من له رئيس يرجعون إليه، فهؤلاء يجوز أن يجتاز على جراحاتهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. والاخر لا يكون لهم فيه رئيس، فهولاء لا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم. ولا يجوز سبي ذراري الفريقين، ويغنم من أموالهم ما حواه العسكر، وما لم يحوه فلا يتعرض له بحال. والمحارب كل من أظهر السلاح وأخاف الناس، سواء كانوا في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس والمال فان أدى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شئ. ________________________________________