وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] ما نقص، لأنه نقصان جزء من العين المغصوبة، ولا أجرة، لأنه ما بقي عنده مدة لمثلها أجرة. وأما إن اجتمع الأمران معا، مثل أن أقام في يده شهرا ونقص بعض الأجزاء، لم يخل من أحد أمرين: إما أن ينقص بغير استعمال أو تحت الاستعمال، فإن ذهبت الأجزاء بغير استعمال مثل أن قطع استعماله وأقام عنده مدة بغير الاستعمال، أو استعمال لم ينقص به الأجزاء ولا شئ منها فعليه الأجرة لأنه فوت المنفعة وعليه ضمان الأجزاء، لأنها تلفت ولو بغير استعمال، فهو كما لو غصب جارية سمينة فبقيت عنده شهرا فهزلت فعليه أجرة مثلها وما نقص من ثمنها. وأما إن ذهبت الأجزاء تحت الاستعمال مثل أن كان ثوبا فلبسه فاستحق (1) ونحو هذا، فهل يضمن الأجرة والأجزاء معا أم لا؟ منهم من قال لا يضمن الأمرين معا، لكن يدخل الأقل في الأكثر، فإن كانت الأجرة أقل دخلت في ضمان وإن كان ضمان الأجزاء أقل دخل في الأجرة لأنهما وجبا بسبب واحد، كرجل اكترى دارا فسكنها شهرا فنقصت أجزاؤها فإنه لا يضمن الأجزاء وإنما يضمن الأجرة، والصحيح أنه يضمن الأمرين معا: أجرة المثل، وما نقص من الأجزاء، لأن كل واحد منهما يضمن على الانفراد، بدليل أنها لو بقيت في يده مدة لمثلها أجرة من غير نقصان جزء كان عليه الأجرة ولو ذهبت الأجزاء من غير استعمال كان عليه ضمانها فثبت أن كل واحد منهما منفصل عن الآخر، فوجب ضمانهما معا. فإذا ثبت أنه يلزمه الأمران، فبقيت عنده شهرا فعليه أجرة مثلها شهرا. وأما أرش النقص، فللمالك ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وقيمته (2) وقد أبلاه لأن الأجزاء ذهبت في يد الغاصب، والغصب إذا تلف كان على الغاصب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وما كان بعد البلى فلا يراعى فيه نقصان قيمة ولا زيادة قيمة، لأن المغصوب بعد البلى بحاله، فلا يضمن الغاصب قيمة زيادة السوق ________________________________________ (1) يعني بلى وخلق افتعال من السحق. (2) وقيمة مثلها خ ل. ________________________________________