وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] مع بقاء الغصب، ولا بعد تلف الغصب، كما لو غصب ثوبا فتلف فلا يعتبر ما يعتبر من قيمته بعد تلفه، كذلك لا يراعى قيمة ما تلف من الأجزاء بعد التلف. فإذا ثبت هذا تفرع على هذا فرعان: أحدهما إن اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب كانت القيمة زائدة وقت البلى وقال المالك قبل وقت البلى، فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة. الثاني لو كان الغصب ثوبا فتلف وطولب بالقيمة، فاختلفا، وقد كانت القيمة زادت في وقت، فقال المالك قبل التلف فلي الزيادة، وقال الغاصب بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان علي، فالقول قول الغاصب لمثل ما قلناه. وأما إذا باعه الغاصب فحصل الثوب عند المشتري، فالكلام في ثلاثة فصول أيضا في الواجب، وفي الذي يضمن الواجب، وفي الرجوع بالضمان. فالواجب على المشتري ما على الغاصب سواء على ما فصلناه، لأنه قبض مضمونا، والكلام فيمن يضمن، فالمالك يرجع على الغاصب بما وجب بفعله، لا يرجع بذلك على غيره، والذي وجب بفعل المشتري فهو بالخيار بين أن يرجع عليه لأنه سبب يد المشتري، ولا يرجع المالك بما تلف في يد الغاصب على المشتري. وأما الكلام في الرجوع، فإن رجع على المشتري نظرت، فإن غرم المشتري ما دخل على أنه عليه ببدل وهو نقصان الأجزاء، لم يرجع بذلك على الغاصب، لأنه دخل على أن الأجزاء عليه ببدل، وإن كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل وقد حصل في مقابله نفع وهو أجرة الخدمة، فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان أحدهما يرجع لأنه غرم، والثاني لا يرجع وهو الأقوى، لأنه وإن غرم فقد انتفع بالاستخدام. وإن رجع على الغاصب، فهل يرجع على المشتري؟ فمن قال: لو رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الغاصب فالغاصب ههنا يرجع عليه، ومن قال لو رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشتري، لأن الضمان على الغاصب. ________________________________________