وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] عنه بدل عاد بعضه إليه، وهو قيمة الولد لأن الولد فايدة ملكه لكنه ضمن قيمته ولم يعد إليه في مقابلته نفع، لأن الولد مؤنة بلا معونة، فههنا يرجع به عليه بأنه غرم ما لم يحصل له في مقابلته فايدة بسبب فعل الغاصب، فكان له الرجوع عليه به، وإن كان مما لا يملك بالثمن لكنه حصل له في مقابلة ما غرم بدل وهو المهر، فإنه حصل له الوطي وعدم المهر، وكذلك أجرة غرمها في مقابلة ما حصل له من الاستخدام، فهل يرجع به على الغاصب أم لا، قيل فيه قولان: أحدهما يرجع به عليه لأنه غره، والآخر لا يرجع به عليه، لأنه إن كان غره فقد انتفع بالوطي والاستخدام، وهذا أقوى. فأما إذا رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشتري أم لا؟ يبنى على حكم الرجوع، فكل موضع قلنا: لو رجع على المشتري فالمشتري يرجع على الغاصب، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشتري، وكل موضع قلنا: لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، فالغاصب يرجع ههنا على المشتري، لأن الضمان استقر عليه. إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يبقى في يده مدة لمثلها أجرة من غير نقص، أو ينقص في يده من غير مدة، أو يجتمع النقص والمدة معا، فإن بقي في يده مدة من غير نقص مثل إن كان ثوبا لا يذهب أجزاؤه بالاستعمال كالزلي (1) وغيره أو كان مما يذهب أجزاؤه لكنه ما استعمله فعليه أجرة المثل، لأن المنافع تضمن بالغصب. وأما إذا نقص من غير مدة مثل أن كان ثوبا ينقص إذا نشر، فنشره في الحال فنقص كالدبيقي والشاهجاني (2) ونحو ذلك أو كان شربا (3) فقطع تنوزه في الحال فعليه ________________________________________ (1) الزلي والزلية، معرب زيلو بالفارسية، وهو بساط كثيف من قطن. (2) الدبيقي منسوب إلى دبيق من بلاد مصر، ينسب إليه الثياب الدبيقي وكان في نهاية اللطافة، والشاهجاني منسوب إلى شاه جان وهي ولاية واسعة في خراسان. (3) الشرب - بالفتح - ثوب من كتان رقيق كان يعمل في مصر تنوزه أقطاعه. ________________________________________