وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] وإن كانت تالفة رد بدلها، ومعها جميع ما يجب رده إذا كانت حية، إلا شيئين أرش البكارة وما ينقصها الولادة، لأن هذا دخل تحت قيمتها، لأنا نوجب عليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف. فأما إذا كان أحدهما عالما والآخر جاهلا نظرت فيه، فإن كانت عالمة وهو جاهل فإما أن يكرهها أو تطاوعه، فإن أكرهها فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين، وقد مضى، وإن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلا في فصلين: وجوب الحد عليها وسقوط المهر، وإن كان عالما وهي جاهلة، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في فصلين سقوط الحد عنها و وجوب المهر. وإذا باعها الغاصب فوطئها المشتري فالكلام فيها في ثلاثة فصول فيما يجب من الضمان وفيمن يطالب به، وفي حكم الرجوع. أما الواجب فعلى المشتري من الغاصب ما على نفس الغاصب من ضمان وحد، على ما فصلناه حرفا بحرف، ولا فصل بينهما أكثر من أن المشتري أدخل في الجهالة من الغاصب لأنه قد يشتري ما لا يعلمه مستحقا ثم تبين كونه مستحقا، وأما الضمان فللسيد أن يرجع على الغاصب بما وجب عليه بفعله وحده، لا يرجع به على المشتري، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقص ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما أما المشتري فيرجع عليه به لأنه وجب بفعله وأما الغاصب فيرجع به عليه لأنه سبب يد المشتري. وأما الكلام في الرجوع نظرت فإن رجع على المشتري بذلك، فهل يرجع المشتري (به) على الغاصب أم لا؟ فإن كان المشتري قد دخل مع العلم بالحال لم يرجع على أحد بشئ، لأنه غر نفسه. وإن كان مع الجهل بالحال فكلما دخل المشتري على أنه يملكه ببدل وهو أرش البكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن ماتت لا يرجع به على الغاصب، لأنه قد دخل على أنه مضمون عليه بالثمن فإذا تلفت في يده استقر الثمن عليه. وكلما دخل على أنه يستوفيه من ملكه لا يقابله الثمن نظرت فإن كان لم يحصل ________________________________________