وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] وأوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه. فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر، وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه، فيقابل بينهما، فإن كانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك وأعطاه السيد، وإن كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية وسلمها إلى السيد ولم يلزمه أكثر منه عندنا، وإن كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني ودفع قدر القيمة منها إلى السيد وكان الفضل للغاصب. وأما الجارية فإن كانت قائمة ردها وما وجب عليه مع ردها من مهر وأرش وأجرة ونقصان ولادة، وإن كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد، و يدخل في هذه القمية أرش البكارة وما نقصتها الولادة لأنا قد ضمناه أكثر ما كانت قيمته فدخل فيها هذان الأمران. وأما إذا كانا عالمين بالتحريم فالحد واجب لأنه زنا صريح وإن كانت بكرا فعليه أرش البكارة لأنه إتلاف جزء، وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، فأما المهر نظرت فإن كانت مكرهة فلها المهر لأن المكرهة عندنا لها المهر، وإن طاوعته فلا مهر لها لأنها زانية، وفي الناس من قال لها المهر لأنه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان. هذا إذا لم يحبلها وأما إن أحبلها فلا يلحق النسب لأنه عاهر لقوله عليه السلام: " وللعاهر الحجر ". وهو مملوك لأنها علقت من زنا فإذا وضعته فعليه ما نقصت بالولادة. وأما الولد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه، فإن كان قائما رده، وإن كان تالفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف وإن وضعته ميتا قال قوم عليه قيمة الولد، وفيهم من قال: لا قيمة عليه، وهو الصحيح لأنا لا نعلم حياته. وأما إن ضرب أجنبي بطنها فألقت هذا الجنين، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها لا حق للغاصب فيه، والفصل بينه وبين الحر أن الواجب في الحر الدية فلهذا كان ميراثا للواطي، فأما الأمة إن كانت قائمة ردها وما نقصت، وما وجب من مهر وأجرة وأرش، ________________________________________