وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] أحدهما: أن الموكل أقام الوكيل مقامه، وإذا كان للموكل رده إذا أصأب به عيبا فكذلك الوكيل. والآخر أن الوكيل لا يأمن فوات الرد بالعيب إذا أخر الرد حتى يحضر موكله بموت البايع أو غيبته إذا ثبت هذا فإن حضر الموكل قبل أن يرد الوكيل فأراد الوكيل الرد فأبى ذلك الموكل كان له إمساكها وليس للوكيل ردها لأن الحق للموكل دون الوكيل ويفارق المضارب حيث يقول إن له رد السلعة بالعيب، وإن أبى ذلك رب المال لأن له حقا في تلك السلعة فلا يسقط برضى غيره عنه، وأما إذا أراد أن يرده والموكل غايب لم يحضر بعد فقال له: لا ترده حتى نستطلع رأي الموكل فيه فربما رضي به لم يلزم الوكيل ذلك لأن حقه في الرد قد ثبت له في الحال فلا يلزمه تأخيره، وإن قال له البايع، قد بلغ الموكل أن السلعة معيبة وقد رضى بعيبها وأنكر الوكيل ذلك كان له رد السلعة بالعيب وليس عليه أن يحلف ما رضي به الموكل، وإن ادعى علم الوكيل بذلك يحلف بالله ما يعلم أنه رضي به فإذا حلف رد السلعة فإذا حضر الموكل بعد ذلك فإن قال: ما كنت رضيت بالعيب فقد وقع الرد موقعه، وإن قال: كنت قد رضيت به قبل الرد وصدقه البايع على ذلك أو كذبه، وأقام البينة على ذلك لم يقع الرد موقعه وكان له استرجاع السلعة وإمساكه معه هذا إذا رد الوكيل فأما إذا أمسك السلعة حتى إذا حضر الموكل نظر فإن رضى بالعيب أمسكه وإن لم يرض به وأراد الوكيل أن يرده على البايع فإن كان الوكيل ذكر حين البيع أنه يشتريه لموكله، وأنه أمسكه فربما رضي به وقد حضر ولم يرض به كان له رده، وإن كان لم يذكر حال البيع أنه يشتريه لموكله نظر فإن صدقه البايع على ذلك كان له رده وإن كذبه كان القول قول البايع أنه لا يعلم أنه اشتراه لموكله لأن الظاهر أنه يشتريه لنفسه فإذا حلف لزم الشراء للوكيل ورجع الموكل على الوكيل بالمال الذي أعطاه هذا كله إذا أذن له في شراء سلعة لا بعينها فأما إذا أذن له في شراء سلعة بعينها فاشتراها ثم أصابها معيبة فهل له ردها أم لا؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: ليس له ذلك لأنه لما عين السلعة قطع اجتهاده فيها. ________________________________________