وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] والثاني: له ذلك لأن إطلاق التوكيل يقتضي السلامة من العيوب كما لو لم يعين السلعة. إذا وكل رجلا في البيع نسيئة فباع نقدا نظر فإن كان باعه نقدا بأقل من ثمنه مؤجلا مثل أن يكون الثمن مؤجلا مائة ونقدا ثمانين فباع بثمانين لم يصح البيع لأنه لما أمره بالبيع مؤجلا قصد أن يكون الثمن أكثر منه إذا كان الثمن نقدا فقد خالفه فلم يصح البيع فأما إذا باعه نقدا بثمنه مؤجلا مثل أن يبيعه بمائة صح البيع إلا أن يكون له في ذلك غرض، وهو أن لا يأمن على الثمن إذا قبضه خوفا من ظالم فيكون له في تأخيره غرض فإذا كان كذلك لم يصح البيع. وإن وكل في الشراء بثمن معجل فاشترى له بثمن مؤجل نظر فإن اشتراه مؤجلا بثمنه معجلا لم يصح البيع لأنه زاد في المقدار الذي اقتضاه إطلاق إذنه لأن ثمن المبيع مؤجلا أكثر من ثمنه معجلا. وإن اشتراه مؤجلا بمقدار ثمنه معجلا جاز ذلك لأنه زاده خيرا إلا أن يكون له في نقد الثمن في الحال غرض، وهو أن يكون الثمن حاضرا عنده ولا يأمن إذا أمسكه فله غرض في تعجيل الثمن لتبرء ذمته منه فيبطل البيع إلا أن يكون ذلك الثمن مما يجبر البايع على تسليمه إذا عجل له فيصح البيع حينئذ لأنه يمكنه تعجيل الثمن وتسليمه إلى صاحبه فيتخلص من الغرر بإمساكه. وإذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك لأن في ذلك غررا عظيما لأنه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به فربما أدى ذلك إلى ذهاب ماله. من ذلك أنه يزوجه في الحال بأربع نسوة ويطلقهن عليه قبل الدخول فيغرم لكل واحدة نصف مهرها ثم يتزوج له بأربع أخر وعلى هذا. ومن ذلك أن يشتري له من العقار والأراضي ما لا حاجة به إليها وغير ذلك من أنواع التصرف لأنه أطلق ذلك فتناول الإذن جميع ما يضره وينفعه والعقد إذا تضمن مثل هذا الغرر كان باطلا. إذا وكله في شراء عبد ولم يذكر فيه نوع لم يصح ذلك لأن فيه غررا على ________________________________________