وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 281 ] ابن عبد الله بمائة، وقال الآخر أنا اشتريتها منه بمائة ونقدته الثمن، وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه، فهما في الظاهر متعارضتان، لأن كل واحد منهما يدعي في الحال أنها ملكه، وأما في الشراء فلا تعارض بينهما لأنه يحتمل أن يكون أحدهما اشتراها منه ثم ملكها البايع ثم باعها من الآخر، فالتعارض من حيث المنازعة في ملكها في الحال، فأما في سبب الملك فلا تعارض. فإذا ثبت هذا لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن تكونا مورختين بتأريخين مختلفين أو غير ذلك، فإن كانتا بتأريخين مختلفين شهدت إحداهما أنه اشتراها منه في شعبان، وشهدت الأخرى أنها اشتراها في رمضان، كانت بينة شعبان أولى، لأن ملكه قد زال عنها في شعبان، فكان بيعه في رمضان باطلا لأنه باع ملك غيره فيقضى بها له، ويكون للآخر عليه اليمين. وأما إن لم يكونا بتاريخين مختلفين، فلا فصل بين أن يكونا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة أو كانتا بتاريخين متفقين في زمان واحد، فالحكم في هذا الفصل واحد، فلا يخلو الدار من أحد أمرين إما أن يكون في يد أحدهما أو يكون في يد البايع فإن كانت يد أحدهما عليها فصاحب اليد أولى لأنهما متعارضتان، ومع أحدهما يد، كما لو تنازعا دارا مطلقا ويد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما بينة فإن البينة بينة الداخل. وإن كانت الدار في يد البايع نظرت، فإن اعترف البايع لأحدهما بما يدعيه فقال له بعتك، فهل يقدم بذلك بينة المقر له أم لا؟ قال قوم: يقدم بينته بذلك لأن البايع يقول للمقر له الدار لك ويدي عليها نايبة عنك، فإذا كانت نايبة عنه كان يد المقر له بها عليها فلهذا قدمنا بينته. وقال قوم لا يقدم بذلك بينته لأنه قد ثبت أن يده ليست يد مالك باعترافه لأنه قد باع بثبوت البينة عليه بذلك، بدليل أنا ننتزع الدار من يديه بالقرعة أو الوقف أو القسمة، فإذا لم تكن يده يد مالك لم يؤثر إقراره بالملك لأحدهما، ويفارق إذا ________________________________________