وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 280 ] المتنازع فيه مال. إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بها بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بذلك بينة، منهم من قال على قولين كقديم الملك أحدهما بينة النتاج أولى وهو مروي في أحاديثنا، والثاني هما سواء. وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر اشتريتها، أو قال أحدهما هذا الثوب لي، وقال الآخر بل لي نسجته في ملكي، أو هذا العبد لي وقال الآخر بل لي غنمته أو ورثته الباب واحد، والكل كالنتاج، والنتاج أولى وأقوى من قديم الملك، لأن من شهد بالنتاج نفى أن يكون ملكا قبله لأحد، ومن شهد بقديم الملك لم يشهد بنفي الملك قبله عن غيره، فكان أقوى. هذا كله إذا كانت في يد ثالث وأما إن كانت الدار في يد أحدهما وأقام أحدهما بقديم الملك والآخر بحديثه، نظرت فإن كانت الدار في يدي من شهدت له بقديم الملك، فالدار له، لأن معه ترجيحين بينة قديمة ويدا. وإن كانت في يد حديث الملك، قال قوم لصاحب اليد، ولا أنظر إلى قديم الملك وحديثه، وقال آخرون قديم الملك أولى من اليد، وهو الذي يدل عليه أخبارنا لأن البينة أقوى من اليد وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد، ولأن صاحب اليد مدعى عليه، والمدعى من له البينة بقديم الملك فكان أولى للخبر. ومن قال اليد أولى، قال: لأن البينة بقديم الملك لم يسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنها كانت له أمس لم يزل اليد بها، كذلك ههنا وقال بعضهم صاحب اليد أولى وإن وافق في أن بينة الخارج أولى، لأنه قال لا أقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما يفيد يده، وهذه قد أفادت أكثر مما يفيده وهو إثبات الملك له منذ شهر، واليد لا يفعل ذلك. بايع ومشتريان إذا تنازعا دارا فقال أحدهما هذه الدار لي اشتريتها من خالد ________________________________________