وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 282 ] كانت يد أحدهما عليها لأن يده يدل على الملك، فلهذا قدمناه، وهذا هو الأقوى عندي. فمن قال يقدم بينة المقر له، قضى بالدار له، ورجع الآخر عليه بالدرك أعني في أخذ الثمن، ومن قال لا يقدم بينته بالاعتراف أو لم يعترف البايع لأحدهما بما يدعيه، بل قال لا أعلم لمن هي منكما، فهما متعارضتان، قال قوم يسقطان، وقال آخرون يستعملان. فمن قال يسقطان قال كأنه لا بينة لواحد منهما، ويد البايع عليها، فإن أنكر ذلك فالقول قوله لأن الأصل أن لا بيع، وإن أقر بذلك لأحدهما ثم أقر للآخر سلمت إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين، وإن أقر لأحدهما وأنكر للآخر فهل يحلف للآخر؟ على ما مضى من القولين، وإن أقر لهما معا قضينا لكل واحد منهما بنصف، وهل يحلف لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على قولين. ومن قال يستعملان إما أن يقرع أو يوقف أو يقسم، ومن قال يقرع بينهما وهو مذهبنا أقرع، فمن خرجت قرعته فهل يحلف أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، ومن قال يوقف لم يقف ههنا لأنهما تنازعا عقدا، ومن قال يقسم حكم بأنها بينهما نصفين، فيكون لكل واحد منهما الخيار لأنه ادعى الكل وأقام البينة بذلك فلم يسلم له إلا النصف. فإذا ثبت أنه بالخيار لم يخل من ثلثة أحوال إما أن يختار الامساك أو الفسخ أو يختار أحدهما الفسخ، فإن اختار الامساك كانت بينهما نصفين على كل واحد منهما نصف المسمى، ويرجع على البايع بنصف المسمى، وإن اختارا الفسخ رجع كل واحد منهما على البايع بكمال الثمن، وإن اختار أحدهما الفسخ نظرت فإن اختار ذلك قبل أن يختار الآخر الامساك، يوفر كل الدار عليه لأنه يدعي الكل، وإنما زاحمه الآخر على نصفها، فإذا زالت المزاحمة يوفر الكل عليه، وإن كان الفسخ بعد أن اختار الآخر تملك النصف لم يتوفر النصف الآخر عليه، لأن الحاكم قد قضى له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود إليه. ________________________________________