[ 270 ] دوانق، ويكون قدر ما ضمته من عنده ثلاثة وثلث ويرجع الثاني على الثالث بأربعة دوانيق يكون قدرها وهو جناية على ما دخل في ضمان الاول، ويرجع على الثالث بأربعة دوانيق، و يكون قدر ما ضمن الاول ما ضمنه الثاني من عنده ثلثة وثلث، ويكون قدر ما ضمنه الثالث من عنده ثلثة وثلث مثل الطريقة الاولى، وإن اختلفا في التعليل. وعلى الطريقة الرابعة على الاول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلثة وثلث يصير المجموع اثنى عشر، فيكون على الاول أربعة وأربعة دوانيق من اثنى عشر من عشرة، وعلى الثاني أربعة من اثنى عشر من عشرة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث من اثني عشر من عشرة، وهذه قريبة من الطريقة التي قبلها،، إلا أنه خالفه في فصل وهو أن الاول لا يرجع على غيره بشئ. وعلى الطريقة الخامسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس وعلى كل واحد ثلث قيمته يوم جنايته عليه، فعلى الاول ثلثة وثلث، وعلى الثاني درهمان و أربعة دوانيق، وعلى الثالث درهمان يصير ثمانية، وضاع درهمان. وعلى الطريقة السادسة يدخل أرش جناية كل واحد في بدل النفس، وعلى كل واحد كمال قيمته يوم جنايته عليه، وضم الكل بعضها إلى بعض، فعلى الاول عشرة وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث ستة يصير الجمع أربعة وعشرين، يقسم العشرة عليها: يكون على الاول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة: ربعها وسدسها يكون من العشرة أربعة دوانيق، وعلى الثاني ثمانية من أربعة وعشرين: ثلثها يكون من العشرة ثلثة وثلث، وعلى الثالث ستة من أربعة وعشرين يكون من العشرة ربعها درهمان ونصف يصير الجميع عشرة، وعلى هذا أبدا وقد بينا أن هذه الطريقة أصحها عندنا. إذا لم تحط الرمية عن حد الامتناع، وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار قوم، فأخذه صاحب الدار ملكه، لان الاول ما ملكه برميه، لانه ما حطه عن الامتناع، فما ملكه، فاذا حصل في الدار لم يملكه صاحب الدار بحصوله فيها، حتى إذا أخذه ملكه بالاخذ، وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة ________________________________________