[ 271 ] لا يملكها صاحبها، ويكون لمن أخذها، وكذلك إذا توحل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ. إذا رماه الاول فعقره ولم يحطه عن الامتناع، ثم رماه الثاني فأثبته ملكه، كأن ابتدأه بالرمي، فان رماه الاول بعد ذلك فوجأه نظرت، فان كان في المذبح كالحلق حل أكله، لانه ذبح مقدورا عليه وعلى الاول للثاني ما نقص بالذبح، فيكون عليه نقصان الذبح مجروحا جرحين. وإن كان الاول وجأه في غير محل الذكاة، مثل أن أصابه في قلبه أو كبده فقتله حرم أكله لانه قتل مقدورا عليه، فيكون عليه كمال قيمته للثاني، لانه قتله، وهو ملك للثاني فيكون عليه قيمته مجروحا جرحين. إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا، كان لهما نصفين لانهما أثبتاه معا، و يحل أكله لانهما قتلاه معا فهو كما لو ذبحا شاة معا سواء كان الجراحات سواء أو أحدهما أكثر من الآخر، لان القتل بهما معا. فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثاني فهو للاول دون الثاني، وإن رماه الاول فلم يثبته ثم رماه الثاني فأثبته فهو للثاني دون الاول. وإن كان الصيد يمتنع لامرين رجل وجناح كالقبج والدراج، فرماه أحدهما فكسر رجليه، ثم رماه الثاني فسكر جناحه، فقال قوم هو بينهما لانهما قد عطلاه معا عن الامتناع، [ وقال آخرون بل لما رماه الاول وكسر رجله لم يثبته ] فكان بعده على الامتناع، فلما رماه الثاني كان الاثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده، والاول أقوى عندي وإن كان الثاني قويا. إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين: رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثاني فعقره، فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما؟ قال قوم: حل أكله وهو ملكهما إذا علم ذكاته قطعا، ويعلم ذلك من ثلثة أوجه: أحدها أن أحدهما عقره والآخر ذبحه فيحل أكله بكل حال، لانه إن كان الاول ذبحه لم يضره عقر الثاني، وإن كان الثاني ذبحه لم يضره عقر الاول، و ________________________________________