[ 269 ] فيكون على الاول عشرة من خمسة عشر من عشرة: ثلثا العشرة ستة وأربعة دوانيق، وعلى الثاني خمسة من خمسة عشرة من عشرة، وهو ثلث العشرة ثلاثة وثلث، وعلى هذا أبدا. وهذه الطريقة أصحها، لان الطريقة الاولى تبطل من وجهين أحدهما لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، والثاني يفضي قوله إلى أن يجب على الثاني أكثر مما يجب على الاول، وقيمته يوم جنى الثاني عليه أقل من قيمته يوم جنى الاول عليه. وتبطل الطريقة الثالثة بالوجهين: أحدهما لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، ويفضي قوله إلى أن يجب على الثاني وقد جنى عليه وقيمته دون قيمته يوم جنى الاول عليه، أكثر مما يجب على الاول. وتبطل الطريقة الرابعة لانه لم يدخل نصف أرش الجناية في بدل النفس، و تبطل الطريقة الخامسة لانه أوجب في صيد قيمته عشرة تسعة ونصف فيضيع من قيمته نصف درهم، ويصح الطريقة السادسة لانها سلمت من جميع ذلك. فرع يتوطأ به ما ذكرناه من الطرق. المسألة بحالها لكنه جنى عليه ثلاثة كل واحد جناية أرشها درهمان: جنى الاول جناية أرشها درهمان وقيمته عشرة، والثاني جناية أرشها درهمان وقيمته ثمانية، والثالث جناية أرشها درهمان وقيمته ستة عادت قيمته بعد الجنايات إلى أربعة فعلى الطريقة الاولى على كل واحد ثلاثة وثلث: كمال أرش الجناية، وثلث قيمته بعد الجنايات. وعلى الطريقة الثانية كمال أرش جنايته، وعلى كل واحد ثلث قيمته بعد جناية الاول عليه، يكون على الاول أربعة وأربعة دوانيق، وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وأربعة دوانيق. وعلى الطريقة الثالثة يدخل ثلث جناية كل واحد منهم في بدل النفس، وعلى كل واحد منهم ثلث قيمته يوم جنى عليه، فيكون على الاول أربعة وأربعة دوانيق و على الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، ويرجع الاول على الثاني بأربعة ________________________________________