[ 268 ] قريبة من الطريقة التي قبلها غير أنه لم يجعل للاول أن يرجع على الثاني بشئ. وإن اخترت أن تجعل لهذا أصلا يعمل عليه فالوجه أن تجعل العشرة والنصف أصل المال، والعشرة التي هي قيمة الصيد كالفائدة، فمن كان له في العشرة والنصف شئ ضرب في فائدة المال، فما اجتمع قسمته على جمل سهام الملك وهو عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، فتضرب خمسة ونصف في عشرة، يصير خمسة وخمسين فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا يكون من اثنين وخمسين سهما ونصف: خمسة دراهم ويبقى سهمان ونصف وذلك من مأخذ عشر ونصف سبع وثلثا سبع، وإن اخترت فعلى خمسة من عشرة ونصف سدس وسبع درهم، وللثاني من عشرة ونصف خمسه مضروبة في عشرة، فيصير خمسين يكون من تسعة وأربعين أربعة دراهم وثلثا درهم وثلثا سبع درهم، فاذا جمعت ما اجتمع لهما معا يكون عشرة دراهم وعلى هذا أبدا. الخامس منهم من قال يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس، و على كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، فاذا كان كذلك فعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم الجناية، فيكون على الاول خمسة، لان قيمته يوم جنى عليه عشرة، وعلى الثاني أربعة ونصف لان قيمته يوم جنى عليه تسع، ويضيع نصف درهم لاني لا أجد من اوجبه عليه. السادس قال بعضهم يدخل أرش جناية كل واحد منها في بدل النفس، وأجعل كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله، فاوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه، وأضم إحدى القيمتين إلى الاخرى، واقسم ما اجتمع على عشرة، فالاول قتله وقيمته عشرة، والثاني قتله وقيمته تسعة أضم إحداهما إلى الاخرى يكون الكل تسعة عشر اقسم العشرة عليهما، فيكون على الاول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من عشرة، وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة. فان كان أرش الاول خمسه دخلت في بدل النفس وأوجب عليه قيمته يوم جنى عليه عشرة، وكان أرش جناية الثاني درهما دخل في بدل النفس، واوجب عليه قيمته يوم جنى عليه خمسة وأضم إحداهما إلى الاخرى يصير خمسة عشر، ثم اقسم العشرة عليها ________________________________________