[ 267 ] لان ضمان النصف استقر عليه. وإن رجع رب المال على الاول بخمسة ورجع على الثاني بخمسة برئت ذمة الاول عن نصف درهم، ولم يرجع الثاني على الاول بشئ، فيكون بقدر ما يستقر على كل واحد منهما خمسة. التفريع على هذه الطريقة. جنى الاول عليه جناية أرشها ثلثة، وقيمتها عشرة، فعليه نصف أرش الجناية درهم ونصف، ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة يكون عليه ستة ونصف، وجنى الثاني عليه جناية أرشها درهم وقيمتها سبعة، فأوجبنا أربعة ونصف: نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه، وعلى الاول ستة ونصف يرجع الاول على الثاني بنصف درهم لانه هو القدر الذي دخل في ضمان الاول يكون على الاول ستة وعلى الثاني أربعة، يستقر على الثاني أربعة. فان كانت بحالها وأرش جناية الاول درهم ثم أوجبنا عليه نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة ونصف، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها ثلثة، وقيمته تسعة فأوجبنا نصف أرش الجناية ونصف القيمة يكون ستة، يرجع الاول على الثاني بدرهم ونصف، فيكون على الاول أربعة وعلى الثاني ستة، وعلى هذا أبدا. هذه الطريقة والطريقة الاولى سواء في قدر الضمان وأنما يختلفان في التعليل. الرابع قال بعضهم يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، ولا يرجع الاول على الثاني بشئ لانه إنما يضمن للاول لو ضمن الاول قيمته كله فأما ههنا فقد ضمن الاول قيمة نصفه، فما جنى على ما دخل في ضمان الاول، وإنما جنى على ما دخل في ضمان نفسه. فيكون على الاول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة، ثم أضم خمسة ونصف إلى خمسة فيصير عشرة ونصف، وأقسط العشرة على عشرة ونصف، فيكون على الاول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة، وهذه الطريقة ________________________________________