[ 266 ] وهو بعد جناية الاول عليه، لان الاول جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الارش فعادت قيمته إلى تسعة، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها درهم فدخلت في بدل النفس لانه قد جنى على صيد قد جنى عليه غيره، ثم سرت الجنايتان وقيمته تسعة فأوجبنا على كل واحد بعد قيمته، فيكون على الاول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف والثالث قال بعضهم يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، لانه لو انفرد بالجناية عليه فسرت إلى نفسه دخل كلا الارشين في بدل النفس، فاذا شاركه في الجناية سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الارش في بدل نصفها، ولم يدخل النصف الباقي، لان ذلك النصف ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره بدليل أنه لو قطع يد رجل فقتله غيره، لم يدخل أرش اليد في بدلها، ثبت أن نصف الارش ما دخل ويكون عليه نصف قيمته يوم جنى عليه خمسة، لان قيمته يومئذ عشرة، ثم مات من جنايته وجناية الآخر عليه، فكان عليه خمسة ونصف: نصف القيمة ونصف الارش، وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس، ولا يدخل كله لما مضى، وعليه نصف قيمته يوم جنايته، عليه أربعة ونصف، لانه جنى عليه وقيمته تسعة، ومات من جنايته وجناية الاول. فعلى الاول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة، ويرجع الاول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني، وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس، لانه جنى على ما دخل في ضمان الاول لان من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له كرجل غصب عبدا فجنى عليه جان في يد الغاصب، فان الجاني يضمن أرش الجناية للغاصب لانه جنى على ما دخل في ضمانه فاذا ضمن الغاصب لرب المال كمال القيمة، رجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية. فاذا ثبت هذا فلرب المال أن يرجع على كل واحد منهما، فان رجع على الاول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ويرجع الاول على الثاني بنصف ________________________________________