[ 265 ] مبيحا والثاني حاضرا فلما ترك الاول ذكاته مع القدرة بان أن الاول كان حاظر فقد مات من جرحين حاظرين، فلم يجب على أحدهما كمال القيمة كما لو جرح شاة نفسه ثم جاء آخر فجرحها ثم ماتت لم يكن على الثاني كمال قيمتها، لانها ماتت من جرحين حاظرين. فاذا ثبت هذا فمن قال بالاول فلا كلام، فان على الثاني كمال القيمة وبه جرح الاول، ومن قال بالثاني وهو الاقوى عندنا، قال ليس على الثاني كمال قيمته وكم الذي يجب عليه؟ يحتاج أن يفرض مسألة فيه كان الجرحان معا مضمونين، ليعلم ما يجب على كل واحد منهما، فاذا فرغنا منه عدنا إلى مسئلتنا فطرحنا عن الاول الضمان، وبقينا على الثاني ما يجب عليه، فعبد الغير وشاته والصيد المملوك سواء فنفرضها في صيد مملوك قيمته عشرة جنى الاول جناية أرشها درهم، وجنى الثاني جناية أرشها درهم ثم سرى إلى نفسه ومات. قال قوم فيه ستة أوجه: أحدها أن لا يدخل أرش كل واحد في دية النفس، و على كل واحد منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين: لان الاول جنى عليه وحده جناية أرشها درهم، فلزمه درهم، فعادت قيمته إلى تسعة ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها درهم فلزمه الدرهم كالاول وصار قيمتها ثمانية، ثم سرتا إلى نفسه وقيمته ثمانية فوجب على كل واحد منهما نصف قيمته بعد الجنايتين أربعة، فيكون على كل واحد منهما خمسة. فان كانت بحالها وكان أرش جناية الاول ثلاثة وأرش جناية الثاني درهما، عادت قيمته بعد الجنايتين إلى ستة، فعلى كل واحد منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين، فيكون على الاول ستة، وعلى الثاني أربعة. فان كانت بحالها وكان أرش جناية الاول درهما وأرش جناية الثاني ثلاثة كانت بالعكس فيكون على الاول أربعة، وعلى الثاني ستة، وعلى هذا أبدا. والثاني فيهم من قال لا يدخل أرش جناية الاول في بدل النفس، ويدخل أرش جناية الثاني في بدلها، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد إحدى الجنايتين ________________________________________