[ 264 ] رسول الله صلى الله عليه وآله دعوه حتى يجيئ صاحبه، فأثبت له بالاثخان صاحبا ومنع أصحابه منه ثبت أنه كان ملكه به. فاذا ثبت ملك الاول فاذا رماه الثاني لم يخل من أحد أمرين إما أن يوجئه أولا يوجئه فان وجأه نظرت، فان كان أصابه في الحلق حل أكله، لانه مقدور عليه وعليه ما نقص بالذبح كرجل ذبح شاة الغير حل أكلها وعليه ما نقصت في الذبح وأما إن كان وجأه في غير الحلق مثل أن رماه في قلبه أو في خاصرته حرم أكله لانه مقدور عليه، فاذا وجأه في غير الحلق حرم أكله، وعليه كمال قيمته وبه الجرح الاول، لانه قد أتلفه على مالكه. وأما إن لم يوجئه الثاني مثل أن رماه فعقره عقرا قد تسرى إلى نفسه، وصار مجروحا جرحين، لم يخل الاول من أحد أمرين إما أن يقدر على ذكاته أو لا يقدر فان لم يقدر على ذكاته مثل أن أدركه وقد مات أو أدركه وقد بقى من حيوته ما لا يتسع الزمان لذبحه حرم أكله، لانه مات من جرحين: حاظر وهو الثاني، ومبيح وهو الاول، بدليل أن الاول لو انفرد وحده فمات قبل القدرة على ذكاته حل أكله، فاذا مات منهما حرم أكله، كما لو رمى مجوسي ومسلم فأصاباه فمات حرم أكله، وعلى الثاني كمال قيمته لانه أتلفه على صاحبه بجنايته عليه. وإما إن قدر الاول على ذكاته لم يخل من أحد أمرين إما أن يذكيه أو لا يذكيه فان ذكاه في الحلق واللبة حل أكله، لانه مقدور على ذكاته وذكاته في الحلق، وقد فعل، وعلى الثاني أرش الجرح فقط لانه جرح ملك الغير كرجل جرح شاة غيره ثم ذبحها مالكها حل أكلها، وكان على الجارح أرش الجرح، وإن تركه الاول ولم يذكه حتى مات من الجرحين معا حرم أكله، لانه مات من جرحين حاظرين. فاذا ثبت أنه حرام فقال قوم يجب على الثاني كمال قيمته، لان الاول ملكه باثباته، فصار ملكه، وإذا عقره الثاني فقد جنى على مقدور عليه لغيره، وليس فيه أكثر من أن الاول ترك ذكاته، وهذا لا يقدح في ضمان الثاني، كما لو جرح الرجل شاة لغيره فتركها صاحبها ولم يذبحها حتى ماتت حرم أكلها، وعلى الجارح كمال قيمتها. وقال آخرون هذا غلط، لا يجب على الثاني كمال قيمته لان عقر الاول كان ________________________________________