[ 263 ] * (فصل) * * (فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز) * كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه، فان كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب أو مروة وهي الحجارة الحادة حلت الذكاة بكل هذا إلا ما كان من سن أو ظفر، فانه لا يحل الذكاة بواحد منهما، فان خالف وفعل به لم يحل أكلهما سواء كان متصلا أو منفصلا، وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله، وإن كان متصلا لم يحل، والاول مذهبنا غير انه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه. إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر لم يخل الاول من ثلاثة أحوال إما أن لا يحطه عن الامتناع، أو يحطه عنه ويصيره في حكم المذبوح أو يحطه عنه ولا يصيره في حكم المذبوح. فان لم يحط الاول عن الامتناع مثل أن جرحه وهو على الامتناع ثم رماه الثاني فقتله ملكه وحل أكله، لان العقر الاول ما غير له حكم ملك. وإن رماه الاول فصيره في حكم المذبوح، مثل أن قطع الحلقوم والمرئ، أو وقع السهم في ثغرة النحر أو أصابه في مقتل كالقلب والخاصرة فقد ملكه، وحل أكله فإذا رماه الثاني فقد جنى على ملك غيره، ولم يغير له حكما، فيكون عليه ضمان ما نقص إن كان العقر الثاني أفسد لحما أو شق جلدا كرجل ذبح شاة ثم جاء آخر فجرحها فلا ضمان عليه، إلا أن يكون أفسد بالجرح. فان رماه الاول فأثبته ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقيت فيه الحياة مستقرة مثل أن كسر ساقه إن كان يمتنع برجله كالظبي أو جناحه إن كان يمتنع به كالحمام، أو رجله وجناحه إن كان يمتنع بهما كالقبج والدراج، والحيوة مستقرة فيه، فقد ملكه لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مر بطير حاقف أي مثخن بالجرح فهم أصحابه به فقال ________________________________________