[ 262 ] بالمرسل، وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله، وقال بعضهم لا يحل وهو الاقوى عندي. إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا وعندهم يحل، وإن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا نظرت فإن كان الاب مجوسيا لم يحل أكله وإن كان الام مجوسية فعلى قولين، وقال بعضهم يحل بكل حال، وعندنا لا يحل على كل حال، سواء كان الاب مجوسيا أو الام، لانهما لو كانا كتابيين لم يحل. الاحبولة شئ ينصب للصيد يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا فاذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف. الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، وغير مقدور عليه، فالمقدور عليه مثل الانسي كله الابل والبقر والغنم، وكذلك الوحشي إذا تأنس كبقر الوحش وحمار الوحش والظبى والغزلان، وكذلك ما كان من الصيود ممتنعا فوجدته نائما أو رميته فأثبته فوجدته وفيه حياة مستقرة، كل هذا مقدور عليه وذكاته في الحلق واللبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الذكاة في اللبة والحلق. وأما غير المقدور عليه، فعلى ضربين: وحشي وإنسي، فان كان وحشيا وهو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدى. الضرب الثاني من غير المقدور عليه وهو الانسي إذا توحش كالابل والبقر والغنم إذا لم يقدر على شئ من هذا، وصار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع، سواء وهكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة، فان عقره ذكاته. وجملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، وبهذا قال أكثر أهل العلم وفيه خلاف شاذ. ________________________________________