[ 261 ] فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها وعلى مذهبنا خاصة التسمية مراعاة وذلك لا يصح مع ارتفاع القصد. إذا استرسل الكلب بنفسه من غير أرسال صاحبه وقتله لم يحل أكله بلا خلاف إلا الاصم فانه قال: يحل أكله. إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله بلا خلاف، لانه لما وقف قطع قصده وفعله، وزال حكم الاسترسال. وإذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأضراه وأغراه فازداد عدوه وحقق قصده، وصار عدوه أسرع من الاول، لم يحل أكله عندنا، وقال بعضهم يحل. إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد فقتله، ولو لا الريح ما وصل إليه حل أكله لان الارسال الاول له حكم الاباحة فلا تغير الريح حكمه لانه لا يمكن الاحتراز منه، فأما إن وقع السهم على الارض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله قال قوم يحل لان الحكم للاول، والثاني لا يحل لان وقوعه على الارض ووثوبه عنها بقوته والاول أصح عندنا. إذا رمى صيدا [ فعقره فيه خمس مسائل: إحداها عقره ] ظ فقطعه بنصفين فيه ثلاث مسائل إحداها إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثر حل أكل الكل عند قوم، وقال بعضهم حل ما مع الرأس دون ما عداه وهو مذهبنا. الثانية عقره ولم يبن منه شيئا فمات قبل أن يدركه حل أكله. الثالثة أبان بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله دون ما بان منه بالاول. الرابعة أبان بعضه فأدركه وفيه حيوة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات لم يحل أكل ما بان منه، الخامسة عقره فأثبته وقد أبان بعضه، ثم رماه فقتله لم يحل أكل شئ منه لان الذي مع الرأس غير ممتنع فلا يكون عقره ذكاته، والباين بذلك العقر لما لم يحل به ما بقى مع الرأس فكذلك ما بقى. إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم لم يحل أكله لانه إرسال مجوسي، والاعتبار ________________________________________