[ 260 ] فقتله وفيه حيوة فالاول قاتل والثاني لا شئ عليه، لان حركته حركة المذبوح. الثانية كان العقر عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم وكان الزمان متسعا لذكاته لم يحل سواء ترك الذكاة عامدا أو لعدم الآلة التي يذبح بها. الثالثة أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، فانه يحل أكله، وهكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، وقد بقى من حيوته زمان لا يتسع لذبحه حل أكله وإن لم يذبحه وقال بعضهم لا يحل أكله، والاول أقوى. وقال أصحابنا إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه، فانه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته. إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره جاز أكله إذا سمى عند إرساله، وقال بعضهم لا يحل أكله، والاول أقوى عندنا. وإما إن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله بلا خلاف. فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت، فان كانت الآلة سلاحا حربة أو نشابة حل أكله، وإن كانت آلته كلبا قال بعضهم لا يحل، وقال آخرون يحل أكله وهو الاقوى عندنا، لان قصد الكلب أن يصطاد ما هو أهون عليه وأقرب. إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت، فان كانت آلته كلبا أو فهدا أو صقرا لم يحل أكله، لانه أرسله لا على صيد، فاذا قتل صيدا فقد قتل بغير إرسال على صيد، كما لو استرسل بنفسه. وإن كانت الآلة سلاحا: حربة أو سهما فأصاب صيدا فقتله مثل أن كان يرمي في الغرض فأصاب في طريقه صيدا أو أرسله إلى فوق فوقع على صيد قال بعضهم يحل أكله وقال آخرون لا يحل، وهو الاقوى عندنا لانه ما قصد شيئا بعينه، كما لو نصب سكينا ________________________________________