[ 255 ] فاذا ثبت أنها يخص بالنية نظرت، فان كان يمينا بالله قبلنا منه في الحكم و فيما بينه وبين الله، لانه أعرف بما نواه، وإن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله دون الحكم، لانه يدعي خلاف الظاهر. وأما التخصيص بالعرف القائم في الاسم كقوله لا أكلت البيض، حقيقة هذا كل بيض سواء زايل بائضه وهو حى، كبيض الدجاج والنعام والاوز والعصافير، أو لا يزايل بائضه وهو حي، كبيض السمك والجراد، والبيض الموجود في جوفه يطبخ ويشوى معها، غير أنا نحمله على ما يزايل بايضه حيا بالعرف القائم في الاسم، ألا تراه إذا قال أكلت البيض لم يفهم منه بيض السمك والجراد، وكذلك إذا حلف لا أكلت الرؤس فهذا حقيقته كل رأس وحملناه على النعم بالعرف القائم في الاسم. وأما ما يخص بعرف الشرع فكلما كان له اسم في اللغة ونقل في الشرع إلى غير ما وضع له في اللغة، حمل إطلاقه على الشرعي كالصيام هو في اللغة عام في الامساك عن كل شئ وهو في الشرع إمساك لشئ مخصوص، فحملنا المطلق على الشرعي وفي هذا المعنى الصلوة في اللغة دعاء وفي الشرع لهذه الافعال فانطلقت على الشرعية، و كذلك الحج القصد وفي الشرع لهذه الافعال، فحملنا المطلق على عرف الشرع. وإذا حلف لا كلمت الناس، [ فهو ] ظ عام في كل أحد، فان كلم واحدا حنث لانه بالجنس. ________________________________________