[ 256 ] * (كتاب) * * (الصيد والذباح) * قال الله تعالى " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1) فأباح صيد البحر مطلقا لكل واحد وأباح صيد البر إلا في حال الاحرام، وقال تعالى " أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم " (2) وقال تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " (3) وقال " يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين " إلى قوله " فكلوا مما أمسكن عليكم (4) ". وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى في الاصطياد وأكل الصيد، لانها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، وأكل ما يصيد ويقتل، إذا كان معلما، لانه لو لم يقتل لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، فلما حرم اقتناء الكلب إلا ما كان للصيد، دل على جواز الصيد وأيضا عليه إجماع الامة. فاما ما يجوز الاصطياد به فلا يجوز الاصطياد بشئ من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط دون ما عداه، سواء كان من جوارح السباع أو جوارح الطير، وقال المخالف كل ما أمكن تعليمه للصيد جاز أن يصطاد به إذا تعلم، سواء كان من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب أو من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر، وقال بعض من تقدم مثل ما قلناه. ________________________________________ (1) المائدة: 96. (2) المائدة: 1. (3) المائدة: 2. (4) المائدة: 4. ________________________________________