[ 254 ] فان قال أردت الشرط والجزاء قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل في الحكم عند المخالف. وعندنا أن القول قوله مثل المسائل الاول ولا يمين عليه إلا أن تكون التطليقة ثالثة، فيجب عليه حينئذ اليمين أنه ما أراد الايقاع في الحال. وإنما قلنا ذلك لانه لو قال أردت الشرط لكان لا حكم له فتبقى على الزوجية وظاهره الايقاع، ولا يمكننا أن نقول ما نقوله في الثانية والاولة لانه إذا أنكر الايقاع كان عندنا رجعة قبلنا قوله فيه بغير يمين، وقد بطلت ههنا الرجعة. * * * قد مضى الكلام في مسائل الايمان ونذكر هيهنا تفصيلا يشتمل على بيان ما مضى منها. وجملته إذا علق يمينه باسم لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون باسم خاص أو عام فان كان خاصا نظرت، فان كان حقيقة فيه لا مجاز له في غيره تعلق بالحقيقة ولم يتعلق بغيرها، وإن قصد الغير ونواه وأراده كقوله لا شربت لك ماء من عطش، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب ومجاز في الطعام، وفي الناس من قال حقيقة فيها والاول أوضح. فاما إن علقها بالعموم حملت على العموم إلا أن يدخلها التخصيص، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء نية أو عرف قائم في الاسم أو عرف الشرع. فالنية إذا علقها بعموم الاعيان كقوله لا كلمت أحدا تعلق بكل أحد فان قال نويت إلا زيدا كان على ما نوى أو يعلقها بعموم الزمان فحلف لا كلمت زيدا أبدا اقتضى أبد الدهر. فان قال نويت شهرا أو نويت ما لم يدخل الدار صح، لان دخول التخصيص في مثل هذا صحيح، وفي هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشئ حقيقة فيه، وقد استعمل في غيره مجازا كقوله لا دخلت دار زيد، ومجازه دار يسكنها زيد باجرة، فاذا نوى المجاز قبل منه كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل. ________________________________________