[ 253 ] وإذا قال إن دخلت الدار وأنت طالق، فانه يحتمل ثلاثة معاني أحدها أنهما شرطان يقتضيان جوابا فكأنه أراد إن دخلت وأنت طالق فعبدي حر كقوله إن دخلت الدار وأنت طاهر أو وأنت حايض يقتضيان جوابا كذلك هيهنا. الثاني معناه فأنت طالق لكنه أقام الواو مقام الفاء، فإن حروف العطف يخلف بعضها بعضا، ويحتمل إيقاعا في الحال ويلغى إن دخلت الدار، وقال بعضهم ظاهره إيقاع كله في الحال، والذي نقوله مثل ما بيناه في المسألة الاولى سواء. ومن قال بالاول قال رجع إليه: فان قال أردت الاحتمال الاول أن والثاني فالقول قوله مع يمينه، لانه يحتمل غيره، وإن قال أردت الثالث قبل بغير يمين، لانه قد أوقع طلاقا في الحال. هذا إذا أقر فان امتنع من التفسير، قيل لها ما الذي أراد؟ فان قالت الاحتمال الاول قلنا فلا فائدة لك، لانه علق طلاق غيرك بصفة هي دخولك الدار وأنت طالق فالخطاب مع غيرك لا معك، وإن ادعت الاحتمال الثاني أو الثالث، فالقول قوله مع يمينه، لانه يحتمل غيرهما، فان حلف برئ، وإن لم يحلف رددنا اليمين عليها فتحلف ويحكم لها بما حلفت عليه. ومتى قال وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين أحدهما عطفا على كلام ماض، فكأنها خالفته في حال وقالت لا تطلقني فاني أدخل الدار، فقال وإن دخلت الدار فأنت طالق، فيكون تعليق طلاقها بصفة، ويحتمل إيقاعا في الحال، وقال بعضهم إيقاع في الحال على كل حال بغير يمين، فمن قال محتمل فلا يحمل على أحدهما بغير قرينة. فاذا ثبت هذا فان قال أردت الاحتمال الاول، فالقول قوله مع يمينه وإن قال أردت الثاني فالقول قوله بغير يمين، والذي نقوله أن يقبل قوله على كل حال بغير يمين فان قال أردت الايقاع في الحال قبلنا منه، وإن قال أردت تعليقه بصفة قبلنا قوله ولا حكم له. إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار، فهذا إيقاع في الحال لا يحتمل سواه يوجب حمله عليه، لانه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل، فلا يتعلق بذكر الدار حكم ________________________________________