[ 252 ] نصيب شريكه وإن كان معسرا استقر الرق في النصف. فان قال إذا جاء غد وأحدكما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات، ثم جاء غد، عتق الباقي منهما، لان أحدهما في ملكه، ولو جاء غد ونصف أحدهما في ملكه لم يعتق النصف، لان نصف أحدهما في ملكه، فلم توجد الصفة كما لو قال إذا جاء غد وأنت في ملكي فأنت حر فجاء غد ونصفه في ملكه لم يعتق، لان الصفة لم توجد بوجود بعضه. إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك، وعندهم بلا نية، وعاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وهكذا لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة عندنا، وعندهم عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وقال بعضهم إن قدم قوله يا طالق فكما مضى، وإن أخر قوله يا طالق عاد الاستثناء إليهما. والاول أقوى، لان قوله يا طالق اسم، وأنت طالق إيقاع فوجب أن يعود الاستثناء إلى الايقاع لا إلى الاسماء كما لو قدم الاسم فقال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله. إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق ظاهره الشرط والجزاء، وهو تعليق طلاقها بصفة، فيكون معناه إن دخلت الدار فأنت طالق، فان قال نويت إيقاع الطلاق في الحال، وألغيت قولي إن دخلت الدار، كان على ما نواه، وقال بعضهم بل ظاهره إيقاع في الحال، فان نوى به تعليق طلاقها بصفة بمعنى إن دخلت الدار، فأنت طالق قبل منه. قال الاول: وهذا غلط لان قوله إن دخلت الدار وحده شرط يقتضي الجزاء و إذا قال أنت طالق كان في الظاهر جوابا لانك إذا جعلت أنت طالق جوابا وجزاء لم يلغ قوله إن دخلت الدار، وإن جعلت إيقاعا في الحال ألغيت قوله إن دخلت الدار. والذي يقتضيه مذهبنا أن يرجع إليه فان قال نويت الايقاع في الحال قبل منه وإن قال أردت تعليق الطلاق بشرط كان باطلا لا حكم له. ________________________________________