[ 251 ] إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت، فان لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فان ملك جارية بعد هذا فتسري بها لم يحنث بلا خلاف بيننا وبين جماعة، لانه عقد اليمين قبل وجود الملك، وإن كانت له جارية فتسري بها حنث، لان العقد والصفة وجدا معا في ملكه كالطلاق. فاذا ثبت أنه يحنث فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم التسري الوطي أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لان الجارية ضربان سرية وخادمة، فاذا خدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام، وقال آخرون التسري مجرد الوطي أنزل أو لم ينزل، حصنها و خدرها أو لم يحصنها، لان السيد إذا جامع فقد تسرى، وقال آخرون إذا جامع وأنزل فقد تسرى سواء حصنها أو لم يحصنها، وهذا هو الاقوى، وبعده الاول. واختلف في اشتقاق التسري، منهم من قال من السرور ومنهم من قال من السر والسر الجماع، ومنهم من قال من السرا وهو الظهر، فكأنها مركوبة على ظهرها. إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر، فان جاء غد وهما في ملكه [ لم يعتق، وقيل: (1) ] عتق أحدهما لا بعينه، كقوله أحدكما حر، وقيل له عين المعتق منهما، فاذا عينه عتق ورق الآخر، وكذلك الطلاق، وكذلك إن باع أحدهما اليوم وجاء غدو الآخر وحده في ملكه لم يعتق، وقال بعضهم يعتق. وإذا قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لم يعتق عبده بلا خلاف، وعلى هذا لو قال لزوجته وزوجة غيره إحداكما طالق لم يطلق زوجته. فان كانت بحالها فباع أحدهما اليوم ثم اشتراه ثم جاء غدوهما في ملكه، فمن قال يعود حكم اليمين قال كالمسألة الاولى، ومن قال لا يعود حكمها قال هو كالثانية فان كانت بحالها فباع نصف عبد فجاء غد وعنده عبد ونصف، كان له فرض العتق في أيهما شاء منهما. فان فرض العتق في الكامل عتق واستقر الرق في النصف، وإن عين العتق في النصف عتق، واستقر الرق في الكامل فاذا عتق النصف نظرت، فان كان موسرا قوم عليه ________________________________________ (1) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الخلاف وهي المسألة الاخيرة من كتاب الايمان. ________________________________________