وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 250 ] العبد البينة أن مولاه نحر يوم الاضحى بالكوفة، قال بعضهم عتق العبد وقال بعضهم لا يعتق، والاول أصح عندنا، لانه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة. إن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث، سواء كان في الصلوة أو غيرها، وقال بعضهم إن قرأ في الصلوة لم يحنث، وإن قرء في غيرها حنث، والاول أقوى، لانه لو كان كلاما خارج الصلوة لكان كلاما داخل الصلوة. فان حلف لا كلمت عبد زيد، فان كلمه وهو لزيد حنث وإن كلمه بعد زوال ملكه عنه لم يحنث وكذلك زوجة زيد كعبد زيد إن كلمها وهي زوجته حنث وإن كلمها بعد طلاقها لم يحنث، لانه ما كلم عبد زيد ولا زوجته. فان كانت بحالها فحلف لا كلمت زوجة زيد هذه، فطلقها ثم كلمها حنث، وكذلك إذا كلم عبد زيد بعد أن باعه حنث وقال بعضهم في الزوجة مثل الاول، وخالف في العبد والاول أقوى، ولو قلنا في الموضعين لا يحنث كان قويا. إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وجعله نذرا عندنا فان وهبه من رجل حنث بوجود الايجاب، قبل الموهوب له، أو لم يقبل عند قوم، و قال آخرون - وهو الاقوى - إنه لا يحنث حتى يحصل القبول، لان الهبة عبارة عن الايجاب والقبول معا كالبيع بدليل أنه لو حلف لا بعت لم يحنث بالايجاب فالهبة مثله والاول أيضا قوى. إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام، انعقد نذره فاذا وجد شرطه لزمه أن يمشى إليه حاجا أو معتمرا لانه المشى إليه شرعا لا يكون إلا لاحد هذين، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع، فأما إن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمضى إلى بيت الله الحرام، فهو كقوله أن أمشى، وقال بعضهم لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شئ، ومتى خرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم لانه ترك المشي، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما ركب. ورووا مثل الاول وإن قال أذهب أو أمضى، فعلى أي وجه ذهب ماشيا أو راكبا جاز. ________________________________________