وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 244 ] فلا يقال له ضرب، وقال بعضهم الضرب ما آلمه به، فاذا لم يؤلمه فليس بضرب، والاول أقوى. الثالثة إذا ضربه دفعة واحدة، ولم يعلم هل وصلت إلى بدنه، لكنه غلب على ظنه أن الكل قد أصابه بر في يمينه، وقال بعضهم لا يبر في يمينه، لانه ما قطع أن الكل وصل إليه، والاصل أنه ما وصل، فلا يحكم بالبر، والاول أقوى لعموم أخبارنا فيه، ولقوله تعالى " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1) ولم يفصل. إذا حلف لا وهبت له، فالهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها تبرعا بغير عوض فان وهب له أو أهدى إليه أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث بذلك كله، وأبعدها العمرى، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وآله هبة، فقال: العمرى لمن وهبت له وقال بعضهم في صدقة التطوع أنه لا يحنث بها، فان حلف لا أعمرته فتصدق عليه، أو لا أتصدق عليه فأهدى له لم يحنث، لان اليمين تعلقت بنوع فلا يحنث بنوع آخر، كما لو حلف لا أكلت المعقلى فأكل البرنى لم يحنث. فان حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث، لان الهبة تمليك الاعيان، والعارية لا يملك بها العين، فان وقف عليه فمن قال إنه ينتقل إلى الله لا إلى مالك لم يحنث لانه ما ملكه، ومن قال إنه ينتقل إلى الموقوف عليه حنث، والثاني أقوى. فان أوصى له بشئ وقبله لم يحنث لانه سبب تمليك وليس بتمليك. إذا حلف لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه يركبها لم يحنث، وقال بعضهم يحنث لانها تضاف إليه، والاول أقوى لانه الحقيقة والثاني مجاز، فأما إن ملكه سيده الدابة، فمن قال إنه لا يملك لا يحنث، ومن قال يملك حنث لانها ملك العبد والاقوى الاول. فأما إن حلف لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب لم يحنث، لان الدابة منقطعة عن السيد لاحق للسيد فيها، والمكاتب هو المتصرف فيها فلا يحنث، بلى إن ________________________________________ (1) ص: 44. ________________________________________