[ 243 ] الثالثة إذا قال إلى القاضي، قال قوم يرجع هذا إلى قاضي البلد، من كان قاضيه لانه عرفه ولم يعينه، فان كان له قاض رفعه إليه، وإن مات أو عزل لم يفت رفعه لان كل من ولي بعده مكانه فهو قاضي البلد وهذا قريب. إذا حلف ماله مال، وله مال يتمول في العادة حنث، سواء كان زكاتيا كالاثمان والثمار والماشية والزرع، أو كانت غير زكاتية كالعقار والاثاث والبغال والحمير، وهكذا إن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أتصدق بمالي، تناول كل ما يتمول كالاثمان، وقال قوم لا يعلق ذلك إلا بالزكاتية، والاول أقوى عندي، وقد رواه أصحابنا في النذر فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله. فأما إن كان له مال في الذمة نظرت، فان كان حالا حنث لان اسم الملك يقع عليه، وإن كان إلى أجل قال قوم لا يحنث لانه لا مال في ذمته في الآجل وقال قوم وهو الصحيح إنه يحنث لان ذمته مشغولة به بدليل أنه لو أبرأه برئ، وإن كان قبل المحل، فلو لم يكن له لما برئ. إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أو قال مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه به دفعة واحدة، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحده ففيه ثلث مسائل إن علم أنه ما وصل بعضها إلى بدنه لم يبر في يمينه، وإن علم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه عندنا، وقال بعضهم لا يعتد له إلا بواحدة. وأما إذا قال ليضربنه مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة بلا خلاف. وإن حلف ليضربنه مائة ضربة قال بعضهم لا يبر حتى يضرب مائة مرة لانه يجرى مجرى قوله مائة مرة، ولهذا قلنا في الرمي بسبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد إلا بواحدة، وقال بعضهم يبر بضرب مرة واحدة لان الضربة إيصال ضربة إلى بدنه فاذا وقعت الشماريخ عليه دفعة واحدة فقد أوصل إلى بدنه مائة ضربة وهذا الاقوى عندي. فلا فصل في جميع ذلك بين أن يؤلمه بالضرب أولا يؤلمه، بعد أن يفعل ما يقع عليه اسم الضرب: وهو أن يرفع يده أولا ثم يوقع الضرب به، فأما أذا وضعه على كتفه وضعا ________________________________________