[ 245 ] حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة، قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث، و الاول أقوى، لانها في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، والسيد لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها. إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث، لان العبد ملكه، وإنما تعلق برقبته حق الغير، وهذا لا يخرجه من أن يكون ملكه. ________________________________________