[ 242 ] وسمن وجبن وغير ذلك، لان الكل لبن، والاول أصح لان الصورة بطلت، و الاسم قد زال. إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده، وهو يعرفه، مع ذكره ليمينه حنث لان السلام كلام، وإن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسى فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث. فان سلم على جماعة وفلان فيهم ففيه ثلث مسائل: إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق، فان قصده وأراده مع القوم حنث، وإن عزله بالنية ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وإن أطلق من غير نية فالاقوى أن يقال إنه يحنث لان ظاهر القول العموم، وقال بعضهم لا يحنث، وإن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث. إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث. إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه ففيه ثلاث مسائل إما أن يقول إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي. فان قال إلى القاضي أبى فلان، فقد عين وسمى، فاذا رأى منكرا نظرت فان رفعه إليه بر، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لانه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته، وإن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، فان عزل القاضي نظرت، فان كانت نيته أن يرفعه إليه وهو قاض فالعزل هيهنا كالموت وقد مضى، وإن لم يكن له نية فهل فات رفعه بعزله؟ قال قوم إنه فات، وهو الاقوى عندي، وقال بعضهم ما فات. الثانية إذا قال إلا رفعته إلى قاض فقد نكر القاضي، فان مات أو عزل لم يحنث لانه يمكنه رفعه إلى غيره، فأي قاض رفعه إليه بر في يمينه، ولا يحنث هيهنا بموت قاض ولا بعزله. ________________________________________