[ 238 ] إذا كانت اليمين بالعتق، وهذا كله يسقط عنا لان اليمين بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا. فأما إذا كانت اليمين بالله فقال والله لاضربنك غدا ثم باعه اليوم وخرج غدو لم يضربه حنث ووجبت الكفارة وقد روى أصحابنا أنه إذا حلف ليضربن عبده ولم يضربه وعفا عنه لم تلزمه كفارة لقوله " وأن تعفو أقرب للتقوى " (1). إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت، فان باعه مطلقا عتق عند بعضهم، لان الصفة وجدت والعبد ممن تلحقه العتق بالمباشرة فلحقه العتق بالصفة لان البيع إذا انعقد ثبت بينهما خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو أعتق عبده في مدة خيار المجلس عتق فكذلك إذا وجدت صفة العتق، ومن لم يقل بخيار المجلس قال لا ينعتق، لان بنفس العقد لزم البيع بغير خيار، فان باعه بشرط الخيار لهما أو للبايع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى، وعندنا لا ينعتق لما مضى، وإن كنا نقول بخيار المجلس. فأما إذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما خيار المجلس فعندنا ذلك صحيح ولا يتعلق به العتق لما مضى، ولهم فيه ثلثة أوجه أحدها يصح البيع والشرط معا والثاني يبطلان معا والثالث يصح البيع ويبطل الشرط. فاذا ثبت هذا رجعنا إلى العتق فاذا قيل يصح البيع والشرط لم يعتق لم يعتق العبد لان الصفة وجدت وهو على صفة لا يلحقه العتق بالمباشرة، فلا يلحقه بالصفة، وإذا قيل يبطلان لم يعتق العبد لان العقد لم يوجد، وإذا قيل يصح البيع ويبطل الشرط عتق كالبيع المطلق. وقال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف، وهكذا لو قال إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، لان إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فاذا كان فاسدا لم توجد الصفة. إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤس النعم: الابل والبقر والغنم ولا يحنث بأكل رؤس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد، وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤس الصيد يؤكل مفردة عندنا حنث فيها وإن حلف لا يأكل الرؤس و ________________________________________ (1) البقرة: 237. ________________________________________