[ 237 ] إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق، عندنا لا يتعلق به حكم لان اليمين ما انعقدت، وعندهم ينعقد وفيها ثلث مسائل: إن كلمت أباها وقع الطلاق لان الصفة وجدت، وهكذا إذا كلمت أباها و هي رجعية لانها في معنى الزوجات. الثانية أبانها بالخلع أو طلقها قبل الدخول طلقة أو طلقة بعد الدخول وتركها حتى انقضت عدتها ثم كلمت أباها انحلت اليمين، لان الصفة وجدت وهي باين فان نكحها بعد هذا ثم كلمت أباها لم تطلق، لان اليمين انحلت بوجود الصفة بين النكاحين. الثالثة أبانها ولم تكلم أباها ثم تزوجها ثم كلمت أباها فقد وجد عقد اليمين في ذلك والصفة في نكاح آخر ولم توجد الصفة بين النكاحين فهل يعود حكم اليمين أم لا؟ نظرت فيما وقعت به البينونة فان أبانها بأقل من ثلاث عاد حكم اليمين وقال بعضهم لا يعود، وإن أبانها بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم يعود. فاذا ثبت هذا فاذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر ففيه ثلث مسائل أيضا: الاولى: إن لم يضر به غدا حتى غربت الشمس عتق لان الصفة وجدت والعبد في ملكه. الثانية باعه اليوم ولم يضربه غدا حتى غربت الشمس فانه لا يعتق لان الصفة وجدت والعبد في غير ملكه فانحلت اليمين. فرع هذا المسألة: إذا لم يبعه اليوم، وجاء غد ولم يضربه مع القدرة على ضربه ثم باعه وغربت الشمس ولم يضربه لم يعتق أيضا لان الصفة وجدت والعبد ليس في ملكه. الثالثة باعه اليوم واشتراه غدا وخرج اليوم ولم يضربه، فقد وجد عقد اليمين في ملك، وزال الملك ثم ملكه ووجدت الصفة في ملك ثان، ولم يوجد الصفة بين الملكين، فهل يعتق أم لا؟ منهم من قال لا يعود، ومنهم من قال يعود، لان البيع بمنزلة الطلاق الثلاث، ومن قال يعود قال لان بيع العبد مثل البينونة بأقل من ثلاث، هذا ________________________________________