[ 239 ] هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا قال قوم يحنث لانه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبز الارز له عرف بطبرستان فيتعلق به الايمان في كل مكان. وقال آخرون لا يحنث لان هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد وهكذا القول في رؤس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصيود. هذا إذا يكن له نية فأما إذا كان له نية حنث وبر على نيته، والورع أن يحنث بأى رأس كان ليخرج من الخلاف، لان فيه خلافا، والاقوى عندي أن لا يحنث بما لا يعرفه، لان الاصل براءة الذمة. إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كل بيض يزائل بائضه، وهو بيض الدجاج، و الوز والنعام، والعصافير، والطيور ونحوها، فأما ما عداها مما لا يزايل بايضه حيا وهو بيض الحيتان والجراد فلا يحنث، لان إطلاق الايمان يتعلق بما يقصد ويفرد للاكل وحده دون بايضه كرؤوس النعم وأما مالا يفرد عن اصولها فلا يحنث به كرؤوس العصافير والطيور. إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم وغيرها من الصيود والطيور، حنث لان اسم اللحم يطلق على هذا كله، فان أكل لحم الحيتان لا يحنث وقال بعضهم يحنث والاول أقوى. إذا حلف لا يشرب سويقا فان صب عليه ماء وشربه حنث، وإن استفه لم يحنث ولو حلف لا يأكل خبزا فان أكله وهو أن يلوكه بفيه ويزدرده حنث، فان ماثه بالماء وشربه كالسويق لم يحنث، لان الاسم الحقيقي لا يتناوله. فاذا تقرر هذا فان حلف لا أكل السويق فذاقه لم يحنث لان الاكل أن يلوكه ويزدرده، والذوق أن يعرف طعمه ازدرده أو لم يزدرده، بلى إن حلف لا ذاقه فأكله حنث، لان الاكل ذوق وزيادة، لانه لا يصح أن يقال كله ولا تذقه، ويقال ذقه ولا تأكله، فلهذا حنث. وإن حلف لا ذاقه فأخذه بفيه ومضغه ورمى به ولم يزدرد شيئا منه قال بعضهم ________________________________________