[ 236 ] اليمين منحلة بوقوع الاذن، وإن لم يوجد المأذون فيه، وعندنا أن هذه مثل الاولى لا يقع بها طلاق بحال. فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، واستثنى ما يمنع وقوع الطلاق بشيئين: أحدهما وجود إذنه، والثاني خروجها لعيادة مريض، فان خرجت في غير هذين فقد طلقت. فاذا تقرر هذا نظرت فان خرجت لعيادة مريض لم تطلق فان تشاغلت بعد خروجها بغير العيادة كزيارة الوالدين وقضاء الحوائج ودخول الحمام لم تطلق، لانها ما خرجت إلا لعيادة المريض وفلا يقدح في خروجها حدوث نية غير ما خرجت له. فان خرجت لغير عيادة المريض طلقت وإن تشاغلت بعد خروجها بعيادة المريض لم ينفعها ذلك، لانها ما خرجت له. فان خرجت لعيادة المريض ولغير عيادة كأنها اعتقدت الخروج لاشياء منها عيادة المريض لم تطلق، لانها قد خرجت لعيادة المريض فلا يضر أن يعتقد غيره، وعندنا هذه مثل الاولى سواء لا تطلق بحال. إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني فاذن لها فخرجت بعد الاذن وقبل العلم به لم يحنث، وقال بعضهم يحنث، وهذا يسقط عنا لما مضى. إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي ابتداء عندنا أو حلف على ذلك عندهم، نظرت فان كان له عبيد قن وإماء قن عتقوا بلا إشكال لان الاسم تناولهم على الاطلاق فان كان فيهم مدبر عتق أيضا كالعبد القن لانه عبد، وكذلك المكاتب وام الولد لان الاسم يتناولهم. فان كان له أشقاص عبيد، مثل أن كان له نصف عشرة أعبد مشاعا عتقوا كالمنفرد فاذا كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة، فانهم يعتقون فان كان فيهم مكاتب ففي الناس من قال المكاتب لا يدخل في ذلك، ومنهم من قال: يدخل أيضا، والاقوى عندي أنه يدخل إن كان مشروطا عليه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. ________________________________________