[ 235 ] قال لا باع له ثوبا ملكه أو أطلق فلا فرق بينهما. إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، فعندنا أن هذه يمين باطلة، وعندهم صحيحة، فان خرجت بغير إذنه طلقت، فان عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لانه اليمين انحلت بالحنث فيها، فان أذن لها فخرجت لم تطلق، لانها خرجت باذنه، وانحلت اليمين أيضا بذلك فان خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث. هذا إذا قال لها حتى آذن لك، فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني فهو كقوله حتى آذن لك، فان خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، لان " إن " لفعل مرة واحده، فان أذن لها فخرجت بر في يمينه، فان خرجت بعد هذا لم تطلق، وإن كان بغير إذنه. وقال بعضهم إذا قال إن خرجت من الدار إلا بأذني فأنت طالق، فان خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، وأن خرجت مرة اخرى لم تطلق مرة اخرى مثل ما قال الاول، وإن أذن لها فخرجت لم تطلق فان خرجت مرة اخرى بغير إذنه طلقت، فجعل هذا القائل يمينه على التكرار على كل مرة. ولو قال متى خرجت إلا بأذني فأنت طالق، كان على مرة واحدة، ولا فصل بينهما أكثر من أن قوله إن خرجت كان للفعل، ومتى خرجت للزمان، وكذلك أي وقت وأى حين وأى زمان وأية ساعة الباب واحد. فأما إن قال كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو على التكرار على كل مرة تخرج، فان أذن فيها مرة فخرجت لم تطلق، فان خرجت بعده مرة اخرى بغير إذنه طلقت حتى تقول كلما خرجت فقد أذنت لك فيه فحينئذ تزول اليمين لان لفظة كل للتكرار. إن قال إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق، فان دخلها بغير إذنه طلقت وإن أذن له بالدخول ارتفعت اليمين، دخلها بعد أو لم يدخلها واحد، فان دخلها لم يحنث بعد هذا، وإن منعه زيد من الدخول بعد الاذن لم يقدح في ذلك، بل تكون ________________________________________