[ 234 ] الثالثة إذا أحاله بالحق فقبل الحالف الحوالة وانصرف حنث، لان الحوالة وإن كانت فانما هي قبض حكما فأما مشاهدة وفعلا فلا. إن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي نظرت، فان استوفى نفس حقه بر وإن استوفى بدل حقه مثل أن كانت دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك حنث في يمينه، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل لانه ما استوفى حقه وإنما استوفى بدل حقه فان أبرأه وانصرف حنث أيضا لانه ما استوفاه. فان قال حتى أستوفي نظرت، فان استوفى حق نفسه بر، وإن أخذ البدل عنه وكان وفاء حقه بر، وإن كان دون ذلك حنث، لانه ما استوفاه. فان قال لا افارقك ولي قبلك حق، فان أخذ نفس حقه أو بدل حقه بر، سواء كان في البدل وفاء أو لم يكن، لانه فارقه ولا حق له قبله، وكذلك إن أبرأه وانصرف. كل موضع حكمنا بوقوع الفراق فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا، وقد فسرناه في البيوع، وبينا أنه مأخوذ من العرف فما يسمى في العرف افتراق حكم بذلك، وما لم يسم بذلك لم يحكم به. إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك، فان قضاه نفس حقه بر، وإن أعطاه بدل حقه حنث، فان كان الحق عينا فوهبها مالكها منه فقبلها حنث لانه ما اقتضاه. وإن أبرأه من الحق فمن قال الابراء يحتاج إلى القبول، فقبل حنث كالهبة، و من قال يبرء من غير قبول فهل يحنث أم لا؟ على قولين أقواهما عندي أنه يحنث لانه ما أقبضه. فان حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطى زيد وكيله ثوبا وقال له بعه، وإن شئت فادفعه إلى من ترى ليبيعه فأتى وكيل زيد عمرا فأعطاه فباعه وهو لا يعلم أنه لزيد صح البيع، وهل يحنث؟ على قولين أقواهما عندي أنه لا يحنث، لانه جاهل بذلك، وهو كالمكره والناسي، وإن قال زيد لوكيله بعه أنت فأعطى الوكيل هذا الثوب لعمرو وقال بعه فباعه فالبيع باطل، ولا يحنث عمرو لانه ما باع، وسواء ________________________________________