وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] ذلك وقع القضاء في زمان واحد وإن كان حقا يقبض في زمان طويل كالمكيل والمعدود ونحو ذلك، فاذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر، وإن تطاول الايفاء. الثانية إذا قال إلى رأس الهلال أو إلى استهلال الهلال، فهل يكون إلى حذاء أو بمعنى مع، قال قوم يقتضي المقارنة وهي بمعنى مع، وقال آخرون ينبغى أن يكون إلى حذاء فان قضاه قبله بر في يمينه، وهو الاقوى. واستعمالها بمعنى مع أيضا كثير قال الله تعالى " من أنصاري إلى الله " (1) أي مع الله، وقال " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " (2) بمعنى مع، غير أن الحقيقة الاول. ومن قال إنها مشتركة قال لا يحنثه إلا بيقين فمن قال إن إلى تفيد حذاء فمتى قضى قبله أو بعده حنث، ومن قال إنها بمعنى مع فمتى قضاه قبله أو معه لم يحنث وإن قضاه بعده حنث. إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر فلا حد لهذه الالفاظ كلها، ويكون كقوله والله لاقضينه حقه، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم، وفيه خلاف. والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا. فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف، فان قال قريبا أو بعيدا فليس له حد عند بعضهم، وفيه خلاف، وإن قال إلى حقب لم يكن له حد و فيه خلاف. إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثلا أن يحلف لا تزوجت ولا طلقت، لا بعت ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، فاذا فعله غيره بأمره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الحالف ممن يلي أموره بنفسه أو يليها عنه غيره. ________________________________________ (1) آل عمران: 52، الصف: 14. (2) النساء: 2. ________________________________________