[ 229 ] المخلص لنفسه فيها بشيئين: أحدهما البر في غد، والثاني الاستثناء وهو أن يشاء صاحب الحق التأخير، فاذا قال قد شئت التأخير انحلت اليمين، وإن فرضت عليه إلا أن أشاء أنا التأخير فالباب واحد غير أنا نفرضها إذا قال إلا أن تشاء أنت التأخير. فاذا ثبت هذا ففيها سبع مسائل: الست ما ذكرناه، وزيادة واحدة: إن قضاه في غد بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس في غد حنث، وإن قضاه من يومه قبل غده حنث، وإن قضى بعضه في يومه وبعضه في غده حنث، وإن مات من له الحق في يومه فهل يحنث أم لا؟ على قولين لانه مكره، وإن مات في غد بعد القدرة على القضاء على قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث في الموضعين، وتنحل اليمين، السابعة مثله الاستثناء وقد مضت. الثالثة إذا حلف لاقضين حقه إلا أن يشاء زيد ففيها ثمان مسائل: سبع قد مضى، وزيادة اخرى: إن قضاه غدا بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، وإن قضاه اليوم حنث، وإن قضى بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، وإن مات اليوم فهل يحنث أم لا على قولين؟ وإن مات في غد بعد القدرة فعلى قولين، وإن قال زيد قد شئت التأخير انحلت اليمين بوجود الاستثناء، الثامنة مات زيد اليوم قبل أن يشاء شيئا و تعذر الاستثناء وكان البر ممكنا، فان قضاه في غد بر فيها، وإن غربت الشمس قبل أن يقضيه حنث. إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو كان عند الاستهلال أو إلى استهلال الهلال ففيه مسئلتان أحداهما أن يقول ليقضين حقه عند رأس الهلال، أو مع رأس الهلال، أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال وجب عليه حين إهلال الهلال وأن يقضيه عند أول جزء من أول ليلة من الشهر لا قبله ولا بعده ولا فرق بين هذه الالفاظ وأن الحكم فيها واحد، ومتى قضاه بعده أو قبله حنث لان " عند " وضع في الكلام العربي للمقارنة لا غير وإذا كانت كذلك، وجب أن يكون القضاء مقارنا لاول الشهر. فاذا ثبت هذا فان كان الحق مما يقبض في زمان واحد كالذهب والفضة ونحو ________________________________________