وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 231 ] فان كان ممن يليها بنفسه كأفناء الناس لم يحنث لانه ما فعله وإنما فعله غيره و الايمان يتعلق بحقايق الاسماء والافعال، فاذا فعله عنه غيره بأمره فهو وإن أضيف إليه فما فعله هو حقيقة، بدليل أنه يصح نفي الفعل عنه، فلو قيل قد باع الحالف هذا قيل لا إنما باعه وكيله وناب عنه وكيله فيه. وإن كان الحالف ممن لا يلي هذه الاشياء بنفسه كالخليفة والسلطان العظيم فوكل غيره بفعله عنه، نظرت فان حلف لا تزوجت ولا طلقت لم يحنث، لان هذا مما يليه بنفسه فهو فيها كالعامة وساير الناس، وإن كان حلف لا بعت ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، ففعله عنه غيره بأمره، قال قوم إنه لا يحنث، وقال آخرون في الضرب إنه يحنث لانه يقال باع الخليفة، وإن كان البايع وكيله، كما روى زنا ماعز فرجمه رسول الله و إنما أمر برجمه وهذا الاقوى عندي ومن قال لا يحنث قال هذا مجاز والايمان يتعلق بالحقايق، وهو قوى أيضا ويقويه أن الاصل براءة الذمة. إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون نفيا أو إثباتا، فان كان إثباتا كقوله والله لآكلن هذين الرغيفين أو لالبسن هذين الثوبين، فاذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر في يمينه بلا خلاف. وإن كان هذا على النفى فحلف لا أكلت هذين الرغيفين، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث حتى يأكلهما، فان أكل أحدهما لم يحنث، وقال بعضهم يحنث إذا أكل أحدهما لان أصله، أن القرب من الحنث حنث، والاول أصح عندنا. فان حلف لا كلمت زيدا وعمرو افكلم أحدهما حنث، والفرق بينهما أنهما يمينان لانه حلف لا كلم زيدا ولا كلم عمروا، وإنما دخلت الواو نايبة مناب تكرير الفعل كأنه أراد أن يقول والله لا كلمت زيدا ولا كلمت عمروا فقال وعمرو، فلهذا حنث وليس كذلك في الاول لانها يمين واحدة. ولو حلف لا شربت ماء هذه الاداوة صار بالاضافة إليها معرفة، فلا يحنث حتى يشربه كله، ولو كان هذا على الاثبات فقال لاشربن ماء هذه الاداوة لم يبر حتى يشربه كله لما مضى. ________________________________________