[ 226 ] من بيوتهن ولا يخرجن " (1) يعني بيوت أزواجهن، والاول أقوى عندي، لان حقيقة الاضافة الملك وما عداه مجاز. هذا أذا أطلق فأما إن نوى بدار زيد مسكنه باجرة، كان على ما نواه، لانه يعدل عن ظاهره بالنية. إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد باجرة أو عارية أو ملكا حنث لان السكنى يقع على ما هو ملك وغير ملك لانه لا يصح نفيه عنه، فلهذا حنث، وليس كذلك دار زيد لانه ينطبق على ما هو ملك لزيد. إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسايل: إحداها دخلها باختياره ماشيا أو راكبا أو محمولا بأمره، فانه يحنث بكل هذا لانه يقال دخلها. الثانية دخلها ناسيا لليمين أو مكرها ماشيا، قال قوم يحنث، وقال آخرون لا يحنث وهو الاقوى عندي. الثالثة ادخل مكروها محمولا فالصحيح أنه لا يحنث عندنا وفي الناس من قال يحنث. إذا حلف لا دخلت هذا الدار اقتضى التأبيد، فان قال نويت شهرا بر فيما بينه وبين الله سواء كانت اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق وعندنا لا ينعقد يمينه إلا بالله. ومتى كانت في حق آدمي كاليمين بالطلاق أو العتاق أو بالله في الايلاء لم يقبل منه في الظاهر، لانه يدعى خلافه، وإن كانت اليمين بالله لا في حق آدمي مثل أن حلف لا دخلت هذه الدار، ثم قال نويت شهرا قبلنا منه في الحكم لان حقوق الله وحدة موكولة إلى أمانته. إذا حلف لا دخل على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا وزيد في ذلك البيت لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يدخل مع العلم بحالته أو مع الجهل به أو مع العلم بحاله واستثناه بقلبه. ________________________________________ (1) الطلاق: 1 ________________________________________