[ 227 ] فان دخل مع العلم بحاله حنث، لان المخالفة وجدت عامدا، وإن كان مع الجهل بحاله مثل أن دخل وهو لا يعلم أن زيدا هناك فاذا هو هناك، قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث، وهو الاقوى عندي. فان علمه هناك فدخله واستثناه بقلبه فدخله معتقدا أنه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أصل. وهو إذا حلف لا كلم زيدا فسلم على قوم فيهم زيد فان كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث وإن كان عالما فاستثناه بقلبه واعتقد أن السلام عليهم دونه، فهل يصح هذا الاستثناء فلا يحنث قال قوم يصح، وهو الاقوى عندي، ومنهم من قال لا يصح. فأما إذا كان الحالف في بيت فدخل زيد عليه فيه، فان خرج الحالف من البيت من غير وقفة لم يحنث، وإن استدام المقام فيه فلا يكون مع زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أن استدامة اللبث فيها هذا هل يكون كابتداء الدخول، وهي على قولين وقد مضى، والاقوى عندي هيهنا أنه لا يحنث بالاستدامة. فأما إذا حلف لا دخلت هذا الدار وهو فيها، فاستدام المقام هل يحنث أم لا؟ قال قوم يحنث، وقال آخرون لا يحنث وهو الاقوى عندي، وكذلك هيهنا إذا لم يخرج الحالف واستدام الكون معه، هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث. فان دخل على زيد وهو في المسجد قال قوم لا يحنث وهو الاقوى عندي لان إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه، فأما المسجد وبيت الله الحرام فليس بيت يسكن فيه. ومتى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بأنها التي حلف عليها هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث، و هكذا في الكلام إذا حلف لا كلمت زيدا فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه زيد أو مكرها فهل يحنث أم لا؟ قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث، وهو الاصح عندي لقوله ________________________________________