[ 225 ] حين اليمين حنث، وإن حول هذا وفتح بابا آخر غيره فدخلها من المحدث، قال قوم لا يحنث، لانه أضافه، والاضافة يقتضي التعيين، فكأنه قال من هذا الباب ولو عين لم يحنث. وقال قوم وهو الصحيح أنه يحنث، لان هذا المحدث بابها، فوجب أن يحنث بدخولها منه، وإن لم يكن موجودا حين اليمين كما لو حلف لا دخلت دار زيد فمتى دخل دارا لزيد حنث، وإن لم يكن داره حين عقد اليمين. إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت، فان حلف لا لبسته وهو رداء، فان لبسه على صورته حنث، وإن غيره ثم لبسه لم يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا لبست هذا الثوب، ولا يقول وهو رداء، فان لبسه على صورته حنث، وإن غيره عن صورته ولبسه قال قوم يحنث، وهو الاقوى عندي، وقال آخرون لا يحنث. إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا فان لبسه حنث وإن استبدل به فباعه أو بادله فلبس لم يحنث، وهكذا لو حلف لا لبس من غزل امرأته فان لبس منه حنث، وإن باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث. وهكذا لو جعل يذكر أياديه عليه فقال أحسنت إليك، وأعتقتك بمالي، و وهبت كذا وأعطيت كذا فقال جوابا لهذا والله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دوابه لم يحنث، لانه إنما ينظر إلى مخرج اليمين ويحنث صاحبها ويبر على مخرجها دون أسبابها. وقال بعضهم يحنث بكل حال فان لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل أو انتفع بماله بغير شرب الماء حنث، والاول أقوى عندي، لان الاصل براءة الذمة والثاني قوى لفحوى الخطاب. إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت، فان دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف وإن دخل دارا يسكنها باجرة لم يحنث وقال قوم حنث لقوله " لا تخرجوهن ________________________________________