[ 224 ] يحنث، وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا والاول أقوى. فاذا تقرر هذا فالتفريع عليها: إذا حلف لادخل دار زيد ولم يعينها، فان دخل دارا ملكها لزيد حنث وإن كان له دار فزال ملكه عنها ثم دخلها لم يحنث، لانها صفة علقت بمبهم غير معين، فكانت الصفة شرطا فتنحل اليمين بزوالها لعدم الصفة، و ليس كذلك إذا قال دار زيد هذه، لان الصفة تعلقت بشئ بعينه، فلهذا لم تنحل اليمين به عند من قال به. وفرق بين صفة العين ونفس العين ألا ترى أنه لو قال أسلمت إليه في ثوب هروي، كانت الصفة شرطا، ولو قال بعتك الثوب الهروي فبان مرويا لم يبطل، و صح العقد مع عدم الصفة، لان الشراء تعلق بشئ بعينه، فلم يضر زوال الصفة عنه كذلك في اليمين مثله. إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث عندنا، وقال قوم يحنث، ووافقوا إذا أطلق فقال لا دخلت دارا، فسلك براحا كان دارا في أنه لا يحنث. إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل: إحداها حلف لا يدخلها مطلقا، فمتى حصل فيها فقد دخلها، سواء دخلها من بابها هذا أو من باب غيره، أو نزل إليها من السطح، أو عبر إليها من الطريق كيف كان حنث. الثانية حلف لا دخلها من هذا الباب، فان دخلها منه حنث، وإن حول هذا الباب فدخلها من الباب المحدث لم يحنث لانه غير الباب. فرع: قال بعضهم فان دخلها من الاول والباب المنصوب باق بحاله حنث وإن حول المنصوب إلى مكان آخر فدخلها من الاول لم يحنث لان هذا غير الباب الذي حلف عليه، وهذا غلط عندي لان الدخول إليها إنما هو في هذا الباب الذي هو فتح موجود وعقد معقود، فأما الخشب فليس بباب، ألا تراه لا يدخل في الخشب، وإنما الخشب الذي هو الباب المنصوب للمنع من دخولها إذا اغلق، فبطل أن يدخل في الباب المنصوب. الثالثة إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها فان دخل من هذا الباب الموجود ________________________________________